الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

453

تحرير المجلة ( ط . ج )

5 - أن يقتل السهم وما بحكمه من الآلات بحده لا بثقله . يعني : أن يكون محدّدا ولو من غير نصل ، فيخرق الجلد واللحم ويقتل الصيد . 6 - أن لا يغيب عنه وحياته مستقرّة . فلو غاب ثمّ مات - ولو بعد ساعة - ولم يعلم أنّ الموت استند إلى الكلب أو السهم لم يحل . 7 - أن يستند الموت إلى الكلب أو الآلة . فلو أصابه السهم وتردّى من شاهق أو وقع في نهر فمات غرقا لم يحل . 8 - أن لا يكون الحيوان مملوكا . فلو ظهرت عليه آثار الملكية كجرس في رجله أو طوق في عنقه لم يحل صيده ولا أكله . وممّا ذكرنا يظهر ما في مواد هذا الفصل من ( المجلّة ) ، مثل : ( مادّة : 1293 ) الصيد هو : الحيوان المستوحش من الإنسان « 1 » . فإنّ المدار ليس على استيحاش الحيوان ، بل المدار على كونه ممتنعا

--> ( 1 ) صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 150 : ( الصيد هو : الحيوان البرّي المتوحّش ، أي : الذي يخاف وينذعر منه الإنسان ) . لاحظ : بدائع الصنائع 6 : 177 ، تبيين الحقائق 6 : 50 ، الفتاوى الهندية 5 : 417 ، تكملة البحر الرائق 8 : 220 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 461 .